يتم اختيار نواب الجماعات السلالية عن طريق الانتخاب ، أو باتفاق أعضاء الجماعة السلالية ، وذلك لمدة ست ( )6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . وفي حالة تعذر الاختيار ، يتم تعيين نواب الجماعة بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني . تحدد بنص تنظيمي مسطرة اختيار نواب الجماعة السلالية وعددهم
المادة 10
قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
