المادة 10

قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

62-17Loi n° 62-17 · Dahir 1-19-115

يتم اختيار نواب الجماعات السلالية عن طريق الانتخاب ، أو باتفاق أعضاء الجماعة السلالية ، وذلك لمدة ست ( )6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . وفي حالة تعذر الاختيار ، يتم تعيين نواب الجماعة بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني . تحدد بنص تنظيمي مسطرة اختيار نواب الجماعة السلالية وعددهم