المادة 9

قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

62-17Loi n° 62-17 · Dahir 1-19-115

تختار الجماعة السلالية من بين أعضائها المتمتعين بحقوقهم المدنية ، ذكورا وإناثا ، نوابا عنها يكونون جماعة النواب من أجل تمثيل الجماعة السلالية أمام المحاكم والإدارات والأغيار والقيام بالتصرفات القانونية التي تهم الجماعة ، مع مراعاة أحكام الباب الخامس من هذا القانون