المادة 8

قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

62-17Loi n° 62-17 · Dahir 1-19-115

في حالة قيام أحد أعضاء الجماعة السلالية بالأفعال المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ، توجه إليه السلطة المحلية ، بمبادرة منها أو بطلب من جماعة النواب ، إنذارا كتابيا بوضع حد للمخالفة داخل أجل تحدده له . إذا لــم يـمـتـثـل المعني بالأمر للإنذار الموجه إليه ، تقوم جماعة النواب ، بمبادرة منها أو بطلب من السلطة المحلية ، باستدعائه والاستماع إليه وتصدر ، عند الاقتضاء ، مقررا معللا بحرمانه ، لمدة أقصاها سنة واحدة ، من الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية التي ينتمي إليها ، دون الإخلال بالمتابعات التي يمكن مباشرتها ضده . وفي حالة تماديه أو في حالة العود ، تصدر جماعة النواب مقررا بحرمانه لمدة خمس سنوات من الانتفاع من أراضي الجماعة السلالية . يمكن استئناف المقرر المتخذ من طرف جماعة النواب أمام مجلس الوصاية الإقليمي ، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه . يوقف الاستئناف تنفيذ المقرر المطعون فيه إلى حين بت مجلس الوصاية الإقليمي في الملف داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما . -5- الفرع الثاني : أحكام خاصة بنواب الجماعات السلالية

المادة 8 من قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها: النص الكامل · Ma Loi