يجب على أعضاء الجماعة السلالية المحافظة على أملاك جماعتهم وعدم القيام بأي تصرف يضر بها ولا سيما : - منع أو عرقلة عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية؛ -4- - الترامي على أملاك الجماعة السلالية أو على نصيب عضو من أعضائها في الانتفاع من تلك الأملاك ، أو استغلالها دون إذن من جماعة النواب المعنية؛ - عدم الامتثال لمقررات جماعة النواب أو للمقررات الصادرة عن مجلسي الوصاية المركزي والإقليمي المشار إليهما في المادتين 32 و 33 من هذا القانون ، أو عرقلة تنفيذها؛ - عرقلة تنفيذ عقود الكراء أو عقود التفويت أو الشراكة أو المبادلة المنصبة على أملاك الجماعة السلالية ، والتي تم إبرامها بطريقة قانونية
المادة 7
قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
