المادة 6

قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

62-17Loi n° 62-17 · Dahir 1-19-115

يتمتع أعضاء الجماعات السلالية ، ذكورا وإناثا ، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها ، وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون . ولا يخول لهم هذا الانتفاع إلا الاستغلال الشخصي والمباشر للأملاك المذكورة