يتمتع أعضاء الجماعات السلالية ، ذكورا وإناثا ، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها ، وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون . ولا يخول لهم هذا الانتفاع إلا الاستغلال الشخصي والمباشر للأملاك المذكورة
المادة 6
قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
