المادة 5

قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

62-17Loi n° 62-17 · Dahir 1-19-115

يمكن للجماعات السلالية ، بعد إذن من سلطة الوصاية ، أن تباشر جميع الدعاوى أمام جميع محاكم المملكة ، من أجل الدفاع عن حقوقها والمحافظة على مصالحها . تبلغ وجوبا إلى سلطة الوصاية جميع الدعاوى والإجراءات القضائية التي تتم مباشرتها من طرف الجماعات السلالية أو ضدها ، تحت طائلة عدم القبول ، دون مساس بأحكام قانون المسطرة المدنية . الباب الثاني : تنظيم الجماعات السلالية الفرع الأول : أحكام خاصة بأعضاء الجماعات السلالية

المادة 5 من قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها: النص الكامل · Ma Loi