يمكن للجماعات السلالية أن تتصرف في أملاكها حسب الأعراف السائدة فيها والتي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال ، وذلك تحت وصاية الدولة وحسب الشروط المقررة في هذا القانون
المادة 4
قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
