يتم حصر لائحة الجماعات السلالية التابعة لكل عمالة أو إقليم من طرف عامل العمالة أو الإقليم المعني . إذا كانت للجماعة السلالية عقارات متواجدة فوق تراب عمالتين أو إقليمين أو أكثر ، فإنه يتم إلحاقها بالعمالة أو الإقليم الذي توجد به أكبر نسبة من المساحة الإجمالية للعقارات المذكورة . لا يــمكن إحداث أية جماعة سلالية جديدة ، على إثر تقسيم أو دمج جماعتين سلاليتين أو أكثر ، إلا بقرار من وزير الداخلية
المادة 3
قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
