يتم توزيع الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية ، من طرف جماعة النواب ، بين أعضاء الجماعة ، ذكورا وإناثا ، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . يعتبر الانتفاع حقا شخصيا غير قابل للتقادم ولا للحجز ، ولا يمكن التنازل عنه إلا لفائدة الجماعة السلالية المعنية . تبلغ مقررات جماعة النواب المتعلقة بتوزيع الانتفاع إلى المعنيين بالأمر من طرف السلطة المحلية ، ويمكن الطعن فيها من طرف المعنيين بالأمر أو من لدن السلطة المحلية أمام مجلس الوصاية الإقليمي ، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها
المادة 16
قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
