المادة 17

قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

62-17Loi n° 62-17 · Dahir 1-19-115

يمكن تقسيم الأراضي الفلاحية التابعة للجماعات ، والواقعة خارج دوائر الري وغير الـمشمولة بوثائق التعمير ، وإسنادها على وجه الملكية المفرزة أو المشاعة ، لفائدة عضو أو عدة أعضاء بالجماعة السلالية المعنية ، ذكورا وإناثا . -8- تسري على عمليات إسناد القطع الأرضية على وجه الملكية الناجمة عن تطبيق هذا القانون أحكام القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.152 بتاريخ 13 من ربيع الأول 11( 1416 أغسطس .)