المادة 18

قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

62-17Loi n° 62-17 · Dahir 1-19-115

يمكن للجماعة السلالية ، بعد إذن سلطة الوصاية ، أن تطلب تحفيظ أملاكها العقارية وتتبع جميع مراحل مسطرة التحفيظ العقاري بواسطة جماعة النواب ، كما يمكنها أن تتعرض على مطالب التحفيظ التي يتقدم بها الغير ، إلا أن رفع هذا التعرض ، كليا أو جزئيا ، لا يمكن أن يتم إلا بإذن من مجلس الوصاية المركزي . يمكن لسلطة الوصاية ، بمبادرة منها أو بطلب من الجماعة السلالية المعنية ، أن تباشر مسطرة التحفيظ العقاري باسم هذه الجماعة السلالية . يؤسس الرسم العقاري في اسم الجماعة السلالية المعنية