يتم كراء عقارات الجماعات السلالية عن طريق المنافسة ، وعند الاقتضاء بالمراضاة ، على أساس دفتر تحملات ، ولمدة تتناسب مع طبيعة المشروع المراد إنجازه . لا تسري أحكام القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي على عقود كراء عقارات الجماعات السلالية
المادة 19
قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
