يمكن استعمال الموارد المالية للجماعات السلالية من أجل اقتناء عقارات لفائدتها ، وكذا إجراء مبادلات عقارية
المادة 25
قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
يمكن استعمال الموارد المالية للجماعات السلالية من أجل اقتناء عقارات لفائدتها ، وكذا إجراء مبادلات عقارية