المادة 25

قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

62-17Loi n° 62-17 · Dahir 1-19-115

يمكن استعمال الموارد المالية للجماعات السلالية من أجل اقتناء عقارات لفائدتها ، وكذا إجراء مبادلات عقارية