يمكن استعمال الموارد المالية للجماعات السلالية لتمويل وإنجاز مشاريع اجتماعية وتنموية لفائدة الجماعات السلالية المعنية ، أو للمساهمة في إنجازها في إطار اتفاقات شراكة في هذا الشأن
المادة 26
قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
يمكن استعمال الموارد المالية للجماعات السلالية لتمويل وإنجاز مشاريع اجتماعية وتنموية لفائدة الجماعات السلالية المعنية ، أو للمساهمة في إنجازها في إطار اتفاقات شراكة في هذا الشأن