المادة 27

قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

62-17Loi n° 62-17 · Dahir 1-19-115

يمكن أن توزع هذه الموارد المالية كلا أو بعضا على أعضاء الجماعة السلالية المعنية ، ذكورا وإناثا ، إذا طلبت ذلك جماعة النواب وبعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي