يمكن أن توزع هذه الموارد المالية كلا أو بعضا على أعضاء الجماعة السلالية المعنية ، ذكورا وإناثا ، إذا طلبت ذلك جماعة النواب وبعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي
المادة 27
قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
يمكن أن توزع هذه الموارد المالية كلا أو بعضا على أعضاء الجماعة السلالية المعنية ، ذكورا وإناثا ، إذا طلبت ذلك جماعة النواب وبعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي