المادة 30

قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

62-17Loi n° 62-17 · Dahir 1-19-115

يمارس وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك الوصاية الإدارية للدولة على الجماعات السلالية ، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلسي الوصاية المركزي والإقليمي ، المنصوص عليهما في المادتين 32 و 33 من هذا القانون . تهدف هذه الوصاية إلى السهر على احترام الجماعات السلالية وجماعات النواب للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، وكذا إلى ضمان المحافظة على أملاك الجماعات السلالية ومواردها المالية وتثمينها

المادة 30 من قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها: النص الكامل · Ma Loi