المادة 31

قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

62-17Loi n° 62-17 · Dahir 1-19-115

مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا القانون ، يمكن لوزير الداخلية أو من يفوض له ذلك أن يقوم ، في حالة الضرورة ، باسم الجماعات السلالية المعنية ، باتخاذ جميع التدابير الإدارية والمالية للحفاظ على أملاك هذه الجماعات وتثمينها ، بما في ذلك إبرام العقود والاتفاقات باسمها . وتتخذ التدابير المذكورة بعد استشارة جماعة النواب المعنية ، والتنسيق معها