المادة 32

قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

62-17Loi n° 62-17 · Dahir 1-19-115

يحدث مجلس يسمى «مجلس الوصاية المركزي» يترأسه وزير الداخلية أو من يمثله ، ويتألف من ممثلين عن الإدارة وعن الجماعات السلالية . يعهد إلى المجلس المذكور بالقيام ، على الخصوص ، بما يلي : - المصادقة على عمليات الاقتناء أو التفويت أو المبادلة أو الشراكة المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية؛ - البت في النزاعات القائمة بين جماعات سلالية تابعة لأكثر من عمالة أو إقليم؛ - البت في طلبات الإذن برفع اليد عن التعرضات المقدمة من طرف نواب الجماعات السلالية ضد مطالب التحفيظ التي يتقدم بها الغير؛ - المصادقة على اتفاقات أو محاضر الصلح المبرمة بين الجماعات السلالية والغير؛ - البت في الاستئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن مجالس الوصاية الإقليمية في النزاعات بين الجماعات السلالية التابعة لنفس العمالة أو الإقليم؛ - إبداء الرأي في كل مسألة يعرضها عليه وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعات السلالية . يحدد بنص تنظيمي عدد أعضاء المجلس وكيفية تعيينهم ومدة انتدابهم وكذا كيفية اشتغال المجلس