المادة 33

قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

62-17Loi n° 62-17 · Dahir 1-19-115

يحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم مجلس يسمى «مجلس الوصاية الإقليمي» يترأسه عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله ، ويتألف من ممثلي الإدارة على الصعيد الإقليمي وممثلين عن الجماعات السلالية التابعة للعمالة أو الإقليم . يعهد إلى المجلس المذكور بالقيام ، على الخصوص ، بما يلي : - المصادقة على لائحة أعضاء كل جماعة سلالية ، المعدة من طرف جماعة النواب؛ - البت في النزاعات بين الجماعات السلالية التابعة للعمالة أو الإقليم المعني ، وبين هذه الجماعات ومكوناتها وأعضائها؛ - البت في الطعون المقدمة ضد مقررات جماعات النواب؛ - تتبع تنفيذ جماعات النواب للمقررات الصادرة بشأن أملاك الجماعات السلالية؛ - الموافقة على استعمال عقار تابع للجماعة السلالية من طرف أحد أعضاء هذه الجماعة لبناء سكن شخصي ، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - إبداء الرأي بشأن القضايا المعروضة عليه من طرف مجلس الوصاية المركزي . يحدد بنص تنظيمي عدد أعضاء المجلس وكيفية تعيينهم ومدة انتدابهم وكذا كيفية اشتغال المجلس . الباب السادس : العقوبات

المادة 33 من قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها: النص الكامل · Ma Loi