المادة 34

قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

62-17Loi n° 62-17 · Dahir 1-19-115

دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل ، يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من 5000 درهم إلى 15.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل عضو في الجماعة السلالية قام بالأفعال التالية : - منع أو عرقلة عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية بأية وسيلة؛ -13- - الترامي على أملاك الجماعات السلالية أو على نصيب أو حصة عضو من أعضائها ، أو استغلالها دون سند قانوني؛ - عرقلة تنفيذ المقررات الصادرة عن جماعة النواب أو مجلسي الوصاية الإقليمي والمركزي؛ - عرقلة تنفيذ عقود الكراء أو التفويت أو الشراكة أو المبادلة المنصبة على أملاك الجماعة السلالية ، والتي تم إبرامها بطريقة قانونية

المادة 34 من قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها: النص الكامل · Ma Loi