دون الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل ، يعاقب بالحبس ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 5.000 درهم إلى 20.000 درهم أو بإحدى العقوبتين ، مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، كل من اعتدى أو احتل بدون موجب عقارا تابعا لجماعة سلالية
المادة 35
قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
