المادة 36

قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

62-17Loi n° 62-17 · Dahir 1-19-115

دون الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم : - كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛ - كل من قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لجماعة سلالية ، خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . -14- الباب السابع : أحكام ختامية