يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . غير أن الأحكام التي تقتضي نصوصا تطبيقية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر تلك النصوص بالجريدة الرسمية . تنسخ ، ابتداء من التاريخ المذكور ، النصوص التالية : - الظهير الشريف المؤرخ في 26 من رجب 27( 1337 أبريل )1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها ، كما تم تغييره وتتميمه؛ - الظهير الشريف المؤرخ في 11 جمادى الثانية 19( 1370 مارس ،)1951 في شأن سن ضابط لتدبير شؤون الأملاك المشتركة بين الجماعات وتفويتها
المادة 37
قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
