المادة 1

قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

أحكام عامة المادة الأولى يحدد هذا القانون القواعد الخاصة المطبقة على نقل البضائع الخطرة عبر الطرق . لهذه الغاية ، يحدد ما يلي : -1 شروط تصنيف البضائع المذكورة وتلفيفها وشحنها وإفراغها وتعبئتها وكذا إرسالها ولا سيما وضع الإشارات واللصائق واللوحات والعلامات والوثائق التي يجب أن تصاحب الإرساليات؛ -2 شروط استعمال المركبات والصهاريج والحاويات وغيرها من آليات نقل البضائع الخطرة عبر الطرق؛ -3 الواجبات المفروضة على المتدخلين في عملية نقل البضائع الخطرة عبر الطرق . المادة 2 لأجل تطبيق هذا القانون ، يراد بما يلي : -1 البضائع الخطرة : المواد أو الأشياء أو الأجسام التي يمكن أن تلحق بطبيعتها ضررا بالأشخاص أو الممتلكات أو البيئة؛ -2 الصهريج : خزان مصنع لاحتواء مواد سائلة أو غازية أو قابلة للتفتت أو للانشطار أو محببة ومزود بتجهيزاته الخاصة بالخدمة والبنية والسلامة؛ -3 اللف : وعاء وجميع العناصر أو المعدات الأخرى اللازمة لتمكينه من الحفاظ على البضاعة؛ -4 الحاوية : آلية للنقل : - تكتسي طابع الاستمرار وتكون لهذا الغرض ذات مقاومة كافية للتمكين من استعمالها بشكل متكرر؛ - تكون مصممة خصيصا لتسهيل نقل البضائع دون انقطاع في الشحن بواسطة نمط واحد للنقل أو أكثر؛ - تكون مزودة بأجهزة تسهل عمليات الربط والمناولة ولا سيما أثناء المسافنة من وسيلة إلى أخرى؛ - تكون مصممة بطريقة تيسر عملية تعبئتها وإفراغها؛ -3- -5 النقل السائب : نقل المواد الصلبة أو الأشياء غير الملفوفة على متن مركبات أو داخل حاويات . ولا ينطبق هذا المصطلح على البضائع المنقولة على شكل طرود ولا على المواد المنقولة داخل الصهاريج؛ -6 الطرد : المنتوج النهائي لعملية التلفيف الجاهز للإرسال والمتكون من اللف ومحتواه . ولا ينطبق هذا المصطلح على البضائع المنقولة بشكل سائب ولا على المواد المنقولة داخل الصهاريج . المادة 3 مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة من لدن المملكة المغربية في مجال نقل البضائع الخطرة عبر الطرق والمنشورة في الجريدة الرسمية ودون الإخلال بالأحكام الخاصة بنقل بعض البضائع الخطرة المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالسير على الطرق أو التشريع الخاص بالموانئ أو أي تشريع آخر خاص ببعض أصناف البضائع الخطرة ولا سيما المواد النووية والمتفجرات والنفايات الخطرة أو الناتجة عن أعمال علاجية أو الأنظمة المتعلقة بانبعاثات المركبات العضوية الطيارة ، تطبق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه على : -1 كل عملية نقل للبضائع الخطرة عبر الطرق تنجز فوق التراب المغربي بصفة عرضية أو منتظمة وعلى كل شخص يقوم بهذا النوع من النقل؛ -2 كل مركبة مسجلة في المغرب وتقوم بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق بصفة عرضية أو منتظمة داخل التراب المغربي أو خارجه؛ -3 كل مركبة مسجلة في الخارج وتقوم داخل التراب المغربي بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق بصفة عرضية أو على سبيل العبور أو بصفة منتظمة . وتطبق أحكام هذا القانون كذلك على مصنعي البضائع الخطرة ومرسليها ومناوليها والمرسلة إليهم وعلى مستعملي اللفائف والصهاريج والمركبات والحاويات المستخدمة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق . المادة 4 يستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون : -1 نقل البضائع الخطرة المنجز تحت مسؤولية إدارة الدفاع الوطني وحدها؛ -2 نقل البضائع الخطرة عبر الطرق الذي يقوم به الخواص عندما تكون البضائع المعنية موضبة لبيعها بالتفصيل ومعدة لاستعمالهم الشخصي أو المنزلي أو لأنشطتهم الترفيهية أو الرياضية ، على أن تتخذ تدابير لمنع أي تسرب للمحتوى وفق الشروط العادية للنقل . ولا تعتبر ملفوفة لأجل البيع بالتفصيل البضائع الخطرة المنقولة في وعاء كبير بشكل سائب ( )GRV أو لف كبير أو صهريج؛ -3 النقل عبر الطرق للآلات أو المعدات التي لا تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون والتي تتضمن بشكل ثانوي بضائع خطرة في بنيتها أو مدار تشغيلها ، على أن تتخذ تدابير لمنع أي تسرب للمحتوى وفق الشروط العادية للنقل؛ -4- -4 نقل البضائع الخطرة عبر الطرق التي لا تتجاوز كميات محدودة حسب اللف أو كميات قصوى إجمالية أو هما معا والذي تقوم به مقاولات بشكل ثانوي إلى جانب نشاطها الرئيسي ، ما عدا عمليات نقل البضائع المشعة التي تظل خاضعة لأحكام هذا القانون . وفي جميع الحالات ، يجب اتخاذ تدابير لتفادي أي تسرب وفق الشروط العادية للنقل؛ -5 نقل البضائع الخطرة عبر الطرق المنجز من لدن مصالح التدخل الاستعجالي أو تحت مسؤوليتها ، وخاصة بواسطة مركبات الإغاثة التي تنقل مركبات حاملة لبضائع خطرة؛ -6 النقل المستعجل للبضائع الخطرة عبر الطرق المخصص لإنقاذ أرواح بشرية أو لحماية البيئة ، على أن تتخذ جميع التدابير لضمان سلامة هذا النقل؛ -7 النقل عبر الطرق للغازات المحملة في خزانات مركبة تقوم بعملية نقل والمخصصة لدفعها أو تشغيل إحدى تجهيزاتها؛ -8 النقل عبر الطرق للغازات المحملة في خزانات وقود المركبات المنقولة . ويجب إغلاق صنبور الوصول الواقع بين خزان الوقود والمحرك وقطع التيار الكهربائي؛ -9 النقل عبر الطرق للغازات التي يحتوي عليها التجهيز المستعمل لتشغيل المركبات؛ -10 النقل عبر الطرق للغازات التي يحتوي عليها التجهيز الخاص بالمركبة واللازمة لتشغيل التجهيز المذكور خلال عملية النقل والغازات التي تحتوي عليها أوعية غيار هذا التجهيز وكذا الأوعية المراد استبدالها الفارغة وغير المنظفة والمنقولة على متن نفس وحدة النقل؛ -11 النقل عبر الطرق لبعض أنواع الغازات إذا كان ضغطها في الوعاء أو الصهريج لا يتجاوز الحدود المسموح بها وإذا كان الغاز في مرحلة غازية تامة أثناء النقل؛ -12 نقل الخزانات ذات الضغط الثابتة والفارغة وغير المنظفة ، شريطة أن تكون جميع الفتحات محكمة السد باستثناء أجهزة تخفيف الضغط إذا كانت مركبة بها؛ -13 النقل عبر الطرق للغازات التي تحتوي عليها المواد الغذائية أو المشروبات؛ -14 النقل عبر الطرق للوقود المحمل في خزانات مركبة تقوم بعملية نقل والمخصص لدفعها أو تشغيل إحدى تجهيزاتها؛ -15 النقل عبر الطرق للوقود المحمل في خزان المركبات أو وسائل النقل الأخرى التي تكون منقولة باعتبارها حمولة إذا كان هذا الوقود مخصصا لدفعها أو لتشغيل إحدى تجهيزاتها ، ويجب أن يكون كل صنبور للوصول يقع بين المحرك أو التجهيز وخزان الوقود مغلقا أثناء النقل ما عدا إذا كان ضروريا للتجهيز ليظل عاملا؛ -5- -16 نقل البضائع الخطرة عبر الطرق الملفوفة بكميات محدودة أو التي لا تتجاوز حدودا معينة حسب وحدة النقل عندما يتم النقل وفق شروط خاصة؛ -17 نقل لفائف فارغة وغير منظفة كانت تحتوي على بعض أصناف البضائع الخطرة على أن تتخذ تدابير ملائمة لتلافي المخاطر المحتملة . تحدد بنص تنظيمي إجراءات تطبيق هذه المادة وكذا الشروط الخاصة التي يجب أن يتم وفقها النقل المشار إليه في البنود 4 و 11 و 16 و 17 أعلاه . المادة 5 تصنف البضائع الخطرة باعتبار درجة خطورتها وفقا للاتفاق الأوربي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق ( )ADR الموقع بجنيف بتاريخ 30 سبتمبر ،1957 كما تـم نـشـره بـمـقـتـضـى الـظـهـيـر الشريف رقم 1.96.3 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 9( 1424 يونيو .2)2003 تحدد الإدارة وفقا للاتفاق المذكور ، من بين البضائع الخطرة المصنفة ، البضائع التي يحظر نقلها عبر الطرق بسبب طبيعتها وخصائصها والمخاطر التي قد تنتج عنها خلال النقل المذكور . لا يمكن أن تنقل البضائع الخطرة المصنفة عبر الطرق غير البضائع التي يحظر نقلها ، عملا بالفقرة 2 من هذه المادة ، إلا وفق الشروط المحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 1 من قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة: النص الكامل · Ma Loi