لأجل تطبيق هذا القانون ، يراد بما يلي : -1 البضائع الخطرة : المواد أو الأشياء أو الأجسام التي يمكن أن تلحق بطبيعتها ضررا بالأشخاص أو الممتلكات أو البيئة؛ -2 الصهريج : خزان مصنع لاحتواء مواد سائلة أو غازية أو قابلة للتفتت أو للانشطار أو محببة ومزود بتجهيزاته الخاصة بالخدمة والبنية والسلامة؛ -3 اللف : وعاء وجميع العناصر أو المعدات الأخرى اللازمة لتمكينه من الحفاظ على البضاعة؛ -4 الحاوية : آلية للنقل : - تكتسي طابع الاستمرار وتكون لهذا الغرض ذات مقاومة كافية للتمكين من استعمالها بشكل متكرر؛ - تكون مصممة خصيصا لتسهيل نقل البضائع دون انقطاع في الشحن بواسطة نمط واحد للنقل أو أكثر؛ - تكون مزودة بأجهزة تسهل عمليات الربط والمناولة ولا سيما أثناء المسافنة من وسيلة إلى أخرى؛ - تكون مصممة بطريقة تيسر عملية تعبئتها وإفراغها؛ -3- -5 النقل السائب : نقل المواد الصلبة أو الأشياء غير الملفوفة على متن مركبات أو داخل حاويات . ولا ينطبق هذا المصطلح على البضائع المنقولة على شكل طرود ولا على المواد المنقولة داخل الصهاريج؛ -6 الطرد : المنتوج النهائي لعملية التلفيف الجاهز للإرسال والمتكون من اللف ومحتواه . ولا ينطبق هذا المصطلح على البضائع المنقولة بشكل سائب ولا على المواد المنقولة داخل الصهاريج
المادة 2
قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة
