مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة من لدن المملكة المغربية في مجال نقل البضائع الخطرة عبر الطرق والمنشورة في الجريدة الرسمية ودون الإخلال بالأحكام الخاصة بنقل بعض البضائع الخطرة المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالسير على الطرق أو التشريع الخاص بالموانئ أو أي تشريع آخر خاص ببعض أصناف البضائع الخطرة ولا سيما المواد النووية والمتفجرات والنفايات الخطرة أو الناتجة عن أعمال علاجية أو الأنظمة المتعلقة بانبعاثات المركبات العضوية الطيارة ، تطبق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه على : -1 كل عملية نقل للبضائع الخطرة عبر الطرق تنجز فوق التراب المغربي بصفة عرضية أو منتظمة وعلى كل شخص يقوم بهذا النوع من النقل؛ -2 كل مركبة مسجلة في المغرب وتقوم بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق بصفة عرضية أو منتظمة داخل التراب المغربي أو خارجه؛ -3 كل مركبة مسجلة في الخارج وتقوم داخل التراب المغربي بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق بصفة عرضية أو على سبيل العبور أو بصفة منتظمة . وتطبق أحكام هذا القانون كذلك على مصنعي البضائع الخطرة ومرسليها ومناوليها والمرسلة إليهم وعلى مستعملي اللفائف والصهاريج والمركبات والحاويات المستخدمة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق
المادة 3
قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة
