في حالة نقل البضائع الخطرة على شكل طرود أو داخل صهاريج ، يجب أن يكون كل لف أو صهريج مستعمل لهذا النقل مطابقا لنموذج مصادق عليه مسبقا وأن يخضع للاختبارات والمراقبة المفروضة وفقا لأحكام الاتفاق ( )ADR المشار إليه أعلاه ، قصد التأكد من مطابقة اللف أو الصهريج للمواصفات المتعلقة بتصميم اللفائف والصهاريج وصنعها . يجب أن تكون اللفائف والصهاريج موضوع علامة تمكن من التعريف بالنموذج المصادق عليه الذي تستند إليه . تحدد بنص تنظيمي المواصفات المتعلقة بتصميم اللفائف والصهاريج وصنعها ووضع العلامات عليها وكذا إجراءات وضع العلامات المذكورة
المادة 11
قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة
