المادة 12

قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

تقوم الإدارة أو هيئة معتمدة من لدنها لهذا الغرض بالمصادقة على النماذج وبإنجاز المراقبة والاختبارات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه . يجب على الهيئات المعنية ، لأجل الاستفادة من الاعتماد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، أن تتوفر على محلات ومنشآت وتجهيزات ملائمة وكذا على مستخدمين مؤهلين للقيام بالمصادقة على النماذج وإنجاز المراقبة والاختبارات المتعلقة باللفائف والصهاريج المعدة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق . تحدد الإدارة الشروط التقنية التي يجب أن تستوفيها المحلات والمنشآت والتجهيزات المخصصة لإنجاز العمليات المشار إليها أعلاه وكذا مستويات التأهيل المطلوبة في المستخدمين الذين يقومون بالعمليات المذكورة . في حالة عدم احترام شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة لأجل تسليم الاعتماد ، وجب توقيف الاعتماد المذكور لمدة لا تزيد على ستة ( )6 أشهر ابتداء من تاريخ التوقيف ، قصد تمكين المستفيد منه من الاستجابة للشروط المطلوبة . وفي حالة استيفاء الشروط المطلوبة من جديد ، يوضع حد لتدابير توقيف الاعتماد . إذا انقضت المدة المنصوص عليها أعلاه ولم تتم الاستجابة للشروط المطلوبة ، يسحب الاعتماد . ويمكن الاستفادة من جديد من الاعتماد وفق الشروط المحددة في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة . تحدد بنص تنظيمي الإجراءات والشكليات التي يتم وفقها تسليم الاعتماد أو توقيفها أو سحبها وكذا الإجراءات والشكليات التي يوضع بها حد لتدابير توقيفها وفق أحكام هذا القانون . تنشر بالجريدة الرسمية قائمة الهيئات المعتمدة وقرارات سحب الاعتماد منها . تنشر قرارات توقيف الاعتماد على نفقة المستفيد من الاعتماد المعني في جريدتين وطنيتين مأذون لهما في نشر الإعلانات القانونية