المادة 14

قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية والإجراءات التي يتم وفقها نقل البضائع الخطرة بشكل سائب أو في حاويات أو داخل صهاريج . -9- الفصل الرابع : الشروط المتعلقة بسير المركبات التي تنقل البضائع الخطرة