تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية والإجراءات التي يتم وفقها نقل البضائع الخطرة بشكل سائب أو في حاويات أو داخل صهاريج . -9- الفصل الرابع : الشروط المتعلقة بسير المركبات التي تنقل البضائع الخطرة
المادة 14
قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة
قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة
تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية والإجراءات التي يتم وفقها نقل البضائع الخطرة بشكل سائب أو في حاويات أو داخل صهاريج . -9- الفصل الرابع : الشروط المتعلقة بسير المركبات التي تنقل البضائع الخطرة