المادة 15

قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

من أجل ضمان سلامة مستعملي الطريق والسلامة العامة وسهولة السير عبر الطرق ، تحدد الإدارة الشروط الخاصة بسير المركبات التي تنقل البضائع الخطرة على الطريق العمومية . ويجوز لها أن تمنع ، بشكل مؤقت أو دائم ، سير المركبات التي تنقل البضائع الخطرة في بعض محاور السير بالطرق أو أجزاء الطرق أو خلال بعض الفترات أو هما معا