يجب أن يسلم الناقل للسائق ، على أبعد تقدير وقت شحن البضائع الخطرة في المركبة المعنية أو تعبئتها ، بطاقة السلامة لكل بضاعة منقولة أو لكل مجموعة بضائع تشكل نفس الأخطار . وتتضمن كل بطاقة تعليمات السلامة وجميع المعلومات المفيدة ، ولا سيما : -1 التعريف بالبضاعة أو البضائع الخطرة المنقولة؛ -2 طبيعة الخطر الذي تنطوي عليه البضائع المذكورة؛ -3 التدابير الواجب على السائق اتخاذها في حالة وقوع عارض أو حادثة والتجهيزات اللازمة لتطبيق هذه التدابير؛ -4 وسائل التدخل للحد من الآثار المترتبة عن العارض أو الحادثة . تحدد الإدارة نموذج بطاقة السلامة وإجراءات تسليمها واستعمالها . - 10 - ويتحمل الناقل مسؤولية محتوى بطاقة السلامة
المادة 19
قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة
