المادة 20

قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

يجب بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق ، أن ترفق كل بضاعة خطرة أثناء نقلها بتصريح بالإرسال يسلمه المرسل للناقل ، ويتضمن التصريح المذكور البيانات عن عملية النقل المراد القيام بها . تحدد الإدارة نموذج التصريح بالإرسال وإجراءات استعماله

المادة 20 من قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة: النص الكامل · Ma Loi