يجب بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق ، أن ترفق كل بضاعة خطرة أثناء نقلها بتصريح بالإرسال يسلمه المرسل للناقل ، ويتضمن التصريح المذكور البيانات عن عملية النقل المراد القيام بها . تحدد الإدارة نموذج التصريح بالإرسال وإجراءات استعماله
المادة 20
قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة
