المادة 22

قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

يجب على كل المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرق أن يتخذوا ، طبقا لأحكام هذا القانون ، جميع التدابير اللازمة وفق طبيعة الأخطار المحتملة وحجمها ، بهدف تفادي الأضرار التي قد تلحق الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة من جراء نقل البضائع الخطرة عبر الطرق ، كما يجب عليهم اتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل التخفيف من حدة آثار الأضرار عند الاقتضاء . عندما تكون سلامة النقل أو السلامة العامة مهددة أو معرضة للتهديد أثناء نقل البضائع الخطرة عبر الطرق ، يجب على المتدخل الذي لديه علم بذلك أن يشعر على الفور السلطات - 11 - المختصة وكذا المتدخلين الآخرين في عملية النقل المعنية وأن يضع رهن إشارتهم المعلومات التي يتوفر عليها . الفرع الثاني : واجبات المرسل