المادة 23

قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

فيما يخص إرسال البضائع الخطرة عبر الطرق ، يجب على المرسل القيام بما يلي : -1 أن يتأكد من أن البضاعة الخطرة المراد إرسالها مصنفة ومرخص بنقلها عبر الطرق وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛ -2 أن يتقيد بالشروط الخاصة بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون؛ -3 أن يسهر على أن تحتفظ الصهاريج الفارغة وغير المنظفة أو غير المستخرج منها الغاز أو المركبات أو الحاويات للنقل السائب الفارغة وغير المنظفة بالإشارات المتعلقة بالبضاعة الخطرة المنقولة وأن يسهر على أن تكون الصهاريج الفارغة المذكورة وغير المنظفة مغلقة مع التوفر على نفس ضمانات إحكام سدها عندما تكون مملوءة؛ -4 أن يتأكد من أن المركبة المراد استعمالها لنقل البضاعة المعنية مزودة بشهادة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه؛ -5 أن يقدم إلى الناقل جميع المعلومات المتعلقة بالإرسال واللازمة للقيام بواجباته؛ -6 أن يقدم إلى الناقل التصريح بالإرسال المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه