المادة 24

قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

يظل المرسل مسؤولا عن عمليات التلفيف أو الشحن أو التعبئة وعن مطابقتها لأحكام هذا القانون ، عندما يعهد بها إلى الغير . يجب على مالك البضائع الخطرة الذي لا يقوم شخصيا بإرسالها أن يخبر المرسل كتابة بأنها بضائع خطرة وخاضعة لأحكام هذا القانون . وأن يقدم له جميع المعلومات والوثائق المنصوص عليها في هذا القانون واللازمة للقيام بواجباته . الفرع الثالث : واجبات الشاحن