علاوة على الوثائق المنصوص عليها في التشريع الخاص بالبضاعة عند شحنها ، يجب على الشاحن : - 12 - -1 أن يتأكد من أن البضاعة الخطرة موضوع الشحن مصنفة ومرخص بنقلها عبر الطرق وفقا لأحكام هذا القانون؛ -2 أن يمتنع عن شحن الطرود التي تكون لفائفها غير مطابقة للمواصفات المنصوص عليها في هذا القانون أو لحق بها تلف؛ -3 أن يتقيد بأحكام الفصل الثالث من هذا القانون المتعلقة بشحن البضائع الخطرة وإفراغها وبتعبئة الصهاريج؛ -4 أن يتأكد من أن الإشارات المقررة قد تم وضعها على الصهاريج والمركبات والحاويات وفق المواصفات المطلوبة؛ -5 أن يراقب عمليات الشحن والتعبئة عندما يتعلق الأمر بصهريج . الفرع الرابع : واجبات الناقل
المادة 25
قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة
