المادة 27

قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

يجب على ناقل البضائع الخطرة عبر الطرق ألا يستعمل للنقل مركبة تشتمل على أكثر من مقطورة واحدة . يتعين عليه أن يسهر على ألا يقوم بقيادة المركبات المخصصة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق إلا المستخدمون الذين يتوفرون على شهادة التكوين الخاص المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه . يجب عليه أن يسلم للسائق بطاقة السلامة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه . يجب على الناقل قبل القيام بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق ، أن يتأكد مما يلي : -1 أن البضاعة الخطرة موضوع النقل مصنفة ومرخص بنقلها عبر الطرق وفقا لأحكام هذا القانون؛ -2 أن المركبة والحمولة لا تشوبهما عيوب ظاهرة أو نقص في التجهيزات؛ - 13 - -3 عدم تجاوز الحمولة القصوى المأذون بها للمركبة؛ -4 أن المركبة المستعملة للنقل ملائمة للبضاعة المراد نقلها وأنها مصنعة ومجهزة وفقا لأحكام هذا القانون؛ -5 أن نسخة من التصريح بالإرسال المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه توجد على متن المركبة؛ -6 أن المركبة تحمل الإشارات الملائمة للبضاعة المنقولة؛ -7 أن التجهيزات المنصوص عليها في بطاقة السلامة توجد على متن المركبة؛ -8 أن الصهريج يحمل العلامات والإشارات الملائمة والبيان الذي يشير إلى تواريخ الاختبارات المقبلة . ويجب على الناقل ألا يستعمل صهريجا يكون تاريخ إجراء اختباراته متجاوزا؛ -9 أن عقد التأمين المشار إليه في المادة 26 أعلاه جاري الصلاحية وأنه يغطي البضائع الخطرة المنقولة . الفرع الخامس : واجبات السائق

المادة 27 من قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة: النص الكامل · Ma Loi