يجب على كل سائق مركبة تنقل بضائع خطرة : -1 أن يتأكد من أن الوثائق اللازمة للنقل المنصوص عليها في هذا القانون توجد على متن المركبة ومن أن صلاحيتها لا زالت جارية؛ -2 أن يعلق في مقصورة السياقة نسخة من بطاقة السلامة المطابقة لكل بضاعة خطرة منقولة؛ -3 أن يتقيد بشروط السير وتحديد السرعة المنصوص عليها في المواد 15 و 16 و 18 أعلاه وكذا شروط النقل الخاصة بالبضاعة؛ -4 أن يحتفظ بالإشارات التي كانت موضوعة على المركبة في حالة عدم تنظيف هذه المركبة أو عدم تطهيرها قبل رجوعها فارغة؛ -5 ألا يشحن بضائع لحسابه الخاص في المركبة . يجب الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من الفقرة الأولى من هذه المادة عند طلبها من أحد المأمورين محرري المحاضر المنصوص عليهم في المادة 38 من هذا القانون
المادة 28
قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة
