المادة 30

قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

يمنع على السائق وعلى كل فرد من أفراد طاقم المركبة : -1 أن يفتح طردا أو صهريجا يحتوي على بضاعة خطرة أثناء النقل؛ -2 أن يدخن أو يستعمل مصدرا من مصادر النار داخل المركبة أو بجوارها خلال نقل البضائع الخطرة وشحنها وإفراغها