يمنع على السائق وعلى كل فرد من أفراد طاقم المركبة : -1 أن يفتح طردا أو صهريجا يحتوي على بضاعة خطرة أثناء النقل؛ -2 أن يدخن أو يستعمل مصدرا من مصادر النار داخل المركبة أو بجوارها خلال نقل البضائع الخطرة وشحنها وإفراغها
المادة 30
قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة
