يمنع على السائق أن ينقل أشخاصا على متن المركبة التي تنقل بضائع خطرة باستثناء أفراد طاقمها . الفرع السادس : واجب المرسل إليه
المادة 31
قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة
قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة
يمنع على السائق أن ينقل أشخاصا على متن المركبة التي تنقل بضائع خطرة باستثناء أفراد طاقمها . الفرع السادس : واجب المرسل إليه