يجب على المرسل إليه عند تسلمه للبضاعة الخطرة أن يوقع إشهادا بذلك وأن لا يؤجل دون سبب مقبول تسلمها . يتعين على المرسل إليه ، في حالة رفض معلل لتسلم البضاعة المذكورة ، أن يخبر بذلك على الفور الإدارة والسلطات المختصة قصد اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة
المادة 32
قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة
