المادة 32

قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

يجب على المرسل إليه عند تسلمه للبضاعة الخطرة أن يوقع إشهادا بذلك وأن لا يؤجل دون سبب مقبول تسلمها . يتعين على المرسل إليه ، في حالة رفض معلل لتسلم البضاعة المذكورة ، أن يخبر بذلك على الفور الإدارة والسلطات المختصة قصد اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة