المادة 33

قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

يجب على المرسل إليه بعد الإفراغ أن يقوم على الفور وفي عين المكان بتنظيف المركبات والصهاريج وآليات النقل وتطهيرها إن اقتضى الحال ، وإذا تعذر القيام بهذه العمليات وفق الشروط المذكورة ، وجب سياقة المركبة أو نقلها إلى أقرب مكان يمكن أن يباشر فيه التنظيف أو التطهير وفق الشروط الملائمة للسلامة التي تحدد بنص تنظيمي . ولهذا الغرض يجب أن يمتثل السائق لأوامر المرسل إليه . في الحالة التي يعهد فيها المرسل إليه إلى الغير القيام ببعض العمليات مثل الإفراغ أو التنظيف أو التطهير ، فإنه يظل مسؤولا على العمليات المذكورة وعلى مطابقتها لأحكام هذا القانون . - 15 - الفصل السادس : المستشارون في مجال السلامة