يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : -1 كل من لا يتقيد بالمواصفات المتعلقة بتنظيف وتطهير المركبات والصهاريج والآليات خلافا لأحكام المادة 33 من هذا القانون؛ - 18 - -2 المصنع أو المستورد الذي بعد المصادقة على نموذج للف أو الصهريج طبقا لأحكام المادة 11 أعلاه ، سلم بعد ذلك ، تحت نفس المرجع ، لفا أو طردا لا يطابق النموذج المصادق عليه؛ -3 كل من يقوم بتسويق لف أو صهريج لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق غير مصادق عليه ، خلافا لأحكام المادة 11 أعلاه . في حالة العود ، ترفع العقوبة إلى الضعف . الفصل الثامن : البحث عن المخالفات ومعاينتها
المادة 37
قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة
