علاوة على الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 11( 1431 فبراير ،)2010 يكلف بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها الأعوان المكلفون لهذا الغرض من لدن الإدارة والمحلفون وفقا للتشريع الجاري به العمل . يوثق بمضمن المحاضر المحررة عند معاينة المخالفات إلى أن يثبت ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات
المادة 38
قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة
