المادة 39

قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

للبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها ، يلج المأمورون المشار إليهم في المادة 38 أعلاه ، في أي وقت إلى المركبات التي تنقل البضائع الخطرة على الطرق وداخل المحلات ومنشآت المقاولات . ولهذه الغاية ، يجب على المقاولات المعنية أن تسمح قصد إجراء المراقبة بالولوج إلى المركبات وعناصرها وكذا محلاتها ومنشآتها . يجب أن تجرى المراقبة المذكورة دون تعرض الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة إلى الخطر ودون الإخلال بالسير عبر الطرق . تطبق العقوبات المقررة في الفصل 267 من القانون الجنائي على كل من يعترض المراقبة المذكورة أو يحول دون سيرها العادي