إذا تمت معاينة المخالفة أثناء المراقبة على الطرق ، وجب توقيف المركبة المعنية في الحال . يمكن استئناف السير ، إذا وضع حد للمخالفة التي تمت معاينتها . - 19 - يمكن أن يباشر توقيف المركبة في عين المكان أو بأي مكان آخر يختاره المأمور محرر المحضر لأسباب تتعلق بالسلامة . الفصل التاسع : أحكام متفرقة وختامية
المادة 40
قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة
