المادة 40

قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

إذا تمت معاينة المخالفة أثناء المراقبة على الطرق ، وجب توقيف المركبة المعنية في الحال . يمكن استئناف السير ، إذا وضع حد للمخالفة التي تمت معاينتها . - 19 - يمكن أن يباشر توقيف المركبة في عين المكان أو بأي مكان آخر يختاره المأمور محرر المحضر لأسباب تتعلق بالسلامة . الفصل التاسع : أحكام متفرقة وختامية

المادة 40 من قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة: النص الكامل · Ma Loi