تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتخذ لتطبيقه . ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ : -1 تنسخ أحكام الباب الثاني من ملحق الظهير الشريف الصادر في 5 من رجب 30( 1346 ديسمبر )1927 المتعلق بنقل ومناولة الهيدروكاربورات والمحروقات السائلة؛ -2 لن تطبق على نقل البضائع الخطرة عبر الطرق أحكام الباب الأول من ملحق الظهير الشريف الصادر في 5 رجب 30( 1346 ديسمبر )1927 المذكور وكذا أحكام الظهير الشريف الصادر في 29 من ذي الحجة 2( 1356 مارس )1938 بتنظيم أعمال المناولة والنقل البري المتعلقة بالمواد الخطرة والمحروقات والسوائل القابلة للاشتعال (غير الهيدروكابورات والمحروقات السائلة) والبارود والمتفجرات والذخائر والحراقات والغازات المضغوطة والسائلة والصلبة والمحلولة والمواد المسمومة والكاوية والقارضة والمنتجات السامة أو المقززة
المادة 41
قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة
