يجب على المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرق ، المزاولين لنشاطهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، التقيد بأحكام هذا القانون في أجل يحدد في المرسوم المشار إليه في المادة 41 أعلاه
المادة 42
قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة
قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة
يجب على المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرق ، المزاولين لنشاطهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، التقيد بأحكام هذا القانون في أجل يحدد في المرسوم المشار إليه في المادة 41 أعلاه