المادة 42

قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

يجب على المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرق ، المزاولين لنشاطهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، التقيد بأحكام هذا القانون في أجل يحدد في المرسوم المشار إليه في المادة 41 أعلاه

المادة 42 من قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة: النص الكامل · Ma Loi