تصنف البضائع الخطرة باعتبار درجة خطورتها وفقا للاتفاق الأوربي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق ( )ADR الموقع بجنيف بتاريخ 30 سبتمبر ،1957 كما تـم نـشـره بـمـقـتـضـى الـظـهـيـر الشريف رقم 1.96.3 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 9( 1424 يونيو .2)2003 تحدد الإدارة وفقا للاتفاق المذكور ، من بين البضائع الخطرة المصنفة ، البضائع التي يحظر نقلها عبر الطرق بسبب طبيعتها وخصائصها والمخاطر التي قد تنتج عنها خلال النقل المذكور . لا يمكن أن تنقل البضائع الخطرة المصنفة عبر الطرق غير البضائع التي يحظر نقلها ، عملا بالفقرة 2 من هذه المادة ، إلا وفق الشروط المحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . الفصل الثاني : المركبة المستعملة لنقل البضائع الخطرة
المادة 5
قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة
