المادة 6

قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

يجب نقل البضائع الخطرة عبر الطرق بواسطة مركبات خاصة مصنعة ومجهزة لهذا الغرض . تحدد بنص تنظيمي المواصفات المتعلقة بالصنع والتجهيز الواجب توفرها في المركبات المذكورة طبقا للمواصفات الواردة بالملحق B بالاتفاق المذكور ( )ADR اعتبارا لطبيعة البضاعة المراد نقلها ولخطورتها . يمنع نقل البضائع الخطرة عبر الطرق بواسطة مركبة لا تستوفي المواصفات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة والمطلوبة للقيام بالنقل المذكور . -2 الظهير الشريف رقم 1.96.3 بتاريخ 18 ربيع الآخر 19( 1424 يونيو )2003 بنشر الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للسلع الخطرة عبر الطرق وبروتوكول التوقيع الموقعين بجنيف في 30 سبتمبر 1957 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5230 بتاريخ 27 جمادى الأولى 15( 1425 يوليو ،)2004 ص